المحقق النراقي
445
مستند الشيعة
والمروي في العلل ( 1 ) والعيون ( 2 ) : ( إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق عن مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء ، فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ) الحديث . وبالتصريح بوجوب الصدقة في الأخيرة يجبر ضعف دلالة بعض الأخبار المتقدمة على الوجوب لمكان الجملة الخبرية ، مضافا إلى ورود الأمر في الصحيحة الثالثة ، وقوله : ( عليه ) في رواية أبي بصير . خلافا للمحكي عن العماني والصدوق والخلاف والحلي وابن زهرة والحلبي والمنتهى والتحرير ( 3 ) ، فأوجبوا القضاء دون الكفارة . أما الثاني فللأصل . وأما الأول فلاطلاق قوله : ( فعدة من أيام أخر ) ( 4 ) . والأخبار الموجبة للقضاء على المريض بقول مطلق ( 5 ) . ورواية الكناني : عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ، ثم أدركه شهر رمضان قابل ، فقال : ( إن كان صح فيما بين ذلك ، ثم لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان قابل ، فإن عليه أن يصوم وأن يطعم لكل يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم
--> ( 1 ) العلل : 271 ، الوسائل 10 : 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8 . ( 2 ) العيون 2 : 116 ، الوسائل 10 : 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8 . ( 3 ) حكاه عن العماني في المختلف : 239 ، الصدوق في المقنع : 64 ، الخلاف 1 : 395 ، الحلي في السرائر 1 : 395 و 396 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، الحلبي في الكافي : 184 ، المنتهى 2 : 603 ، التحرير 1 : 83 . ( 4 ) البقرة : 184 . ( 5 ) الوسائل 10 : 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 .